نظام الوكالات التجارية في المملكة العربيه السعودية
من نظام مجلس هئية الخبراء بمجلس الوزراء
حسب المرسوم الملكي في عام 1382 بعهد الملك فيصل رحمه الله
المرسوم الملكي رقم 11 بتاريخ 20/2/1382هـ
وقرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13/2/1382هـ
وهو ما يتضمن النظام ما يلي: قصر
الوكالات التجارية على السعوديين، وجوب تسجيل الوكلاء السعوديين في سجل خاص
لدى وزارة التجارة والصناعة، بيان عقوبات مخالفة النظام، تحديد رسوم القيد
في سجل الوكالات.
المادة الرابعة : كل من يزاول الاعمال التجارية المخالفه يطبق عليه مخالفه 1000 ريال ولاتزيد عن 5000 ريال ما عدا الاجنبي ياخذ العقوبة والغرامه مع جواز الحرمان من ممارسة الاعمال التجارية لمدة معينة او مدى الحياه
ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعه الامر بترحيل الاجنبي خارج البلاد
المادة الاولى: لايجوز لغير السعوديين بصفة اشخاص معنين او طبيعين ان يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية ويجب على الشركات التي تقوم بالاعمال ان يكون راس مالها سعوديا بالكامل وان يكون مجلس الادارة سعوديين
المادة الخامسة رسوم القيد في سجل الوكالات التجارية
خمسون ريال للفرد تدفع مره واحده
مائة ريال للشركات تدفع مره واحده
حسب المرسوم الملكي (8/م)بتاريخ 20/3/1393هـ
المصدر : وللفائدة اكثر
موقع هئية الخبراء
https://boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=35&VersionID=45
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق