اخر العناوين

الأربعاء، سبتمبر 28، 2016

ملخص الاوامر الملكية للرواتب : لا للشائعات :

بما يخص الرواتب :

تبقى الرواتب كما هي فقط العلاوة السنويه توقف لمدة عام للمدنيين والعسكر.

 ماعدا المشاركين بالحد الجنوبي والعمليات العسكرية والاستخباراية  خارج المملكة ومن يقوم باعمال الدولة خارجيا ً

الراتب فقط يخصم ويخفض من رجال الدولة (الوزراء والشورى ) مع ايقاف تامين المركبات والفواتير والمحروقات من 300 الف سنويا الى 72 الف سنويا .
والراتب من 26 الف شهريا الى 22 الف شهريا 
والراتب للوزراء من 51 الف الى 41 الف شهريا 

تخفيض تامين الاثاث الى 15% 

ما يخص العسكر في الاوامر الملكية
الغاء بدل خطر 600 ريال
الغاء بدل عدوى
الغاء مكافاة حاسب الي
الغاء مكافاة التفوق 
النظر في الاحقية لبدل الارهاب ولمن يستحقه فقط 
توقف العلاوة السنويه لمدة عام واحد  
العلاوة عند الترقية 
هذي ابرز ما يخص العسكر واهمها .



ملخص الاوامر الملكية 





 تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية لاقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب وتحديد الفئات المستحقة له .

يمكن ان تشمل فقط الميدانين ولاتشمل من يعملون اداريين من العسكر احتمال والدراسة ستكون من وزارة المالية والخدمة المدنية .


تعديل لائحة الإجازات، ويجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها.

الاجازة اذا لم تمنح لك بسبب تواجدك بالعمل ولايوجد امكانية خروجك للاجازة تاخذ بدلها راتب اخر شهر 
اما اذا لم تتقدم بطلبها سيسقط حقك بها .

- إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية حتى نهاية العام المالي الحالي.
 ايقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) ي جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي ، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
 
- عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.

ملخص الاوامر الملكية للرواتب :
تلغي البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
الجدول ( أ ) جميعها تلغى من راتب الموظف:

البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 - بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 - بدل عدوى وضرر.
3 - بدل خطر.
4 - مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 - بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 - بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 - بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 - بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 - المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 - المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 - بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 - مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 - مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 - مكافأة الأعمال الجليلة.
15 - بدل التعيين.
16 - بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 - مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 - مكافأة الحاسب الآلي.
19 - مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 - بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 - العلاوة الإضافية عند الترقية.

.....................................................

تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .

هنا تعديل فقط : 

الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية :
1 - بدل طبيعة العمل.
التعديل :
1 - يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2 - يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .


2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :
التعديل :
- تخفيض بنسبة 50 %

3 - بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .


4 - بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .


5 - مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
 

6 - مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب .


7 - بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام :
التعديل :
- يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب .


8 - بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب .


9 - بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ :
- التعديل :
1 - يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية .
2 - يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .


10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :
- التعديل :
- يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها .


11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة :
التعديل :
- يكون مقدار البدل ( راتب شهر )


12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :
التعديل :
- يكون مقدارها ( راتب شهر )


13- علاوة التعليم الخاص :
التعديل :
- يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 % )


14 - بدل الجامعات الناشئة :
التعديل :
- يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات .


15 - بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :
التعديل :
- يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث .


16 - بدل مزاولة الطب الشرعي :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .


17 - بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية :
التعديل :
- يخفض البدل بنسبة 40 %


18 - بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام :
التعديل :
- يخفض البدل بنسبة 40 %


19 - بدل قيادة سيارة إسعاف :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً .


20- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية :
- التعديل :
- يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و 4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية .


21- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها .


22- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية :
- التعديل :
- يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من ( 30 ) يوماً.


23- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى :
- التعديل :
- يكون البدل 15 % من البدل المقرر للدولة الأخرى .

 ............................................................................

رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ايقافها فقط .

 الجدول ( ج )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية:

1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.



خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .

سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .

 سابعاً : يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .

  
بالنسبه للاجازات/ فاصبحت بمتناول الجميع وبزيادة للموظف ويستحق خلال اجازته مزايا طلب الراتب مقدما او مع زملاءه .

ويسمح للموظف اخذ اجازة 30 يوم وطلب التمديد 30 يوما بحيث لاتزيد عن 60 يوم للموظف.

واذا لم يتوفر لديك اجازة برصيدك لك الحق بالتغيب عن عملك خلال فترة 5 ايام فقط.
الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي :
 
1 - تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.
2 - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي :
1 - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2 - يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي :
أ - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب - ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3 - يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
3 - تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي : " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.

4 - تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي : " يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة " .
ثانياً : دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً - (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثاً : يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي :
1 - إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2 - إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعاً : على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً :
1 - تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.
2 - يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.
سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.



ليست هناك تعليقات: